عقـد تأسيس شركـــــة
شركة ذات مسئولية محدودة
انه في يوم الموافق / / 2007
تحرر هذا العقد فيما بين كلا من : -
الاسم
الجنسية
المهنة
ملاحظات
تمهيــــد
يقر الموقعان على هذا العقد بأنه قد توافرت في كل منهما الاهليه اللازمة لتأسيس الشركة وبأنه لم يسبق صدور أحكام على اى منهما بعقوبة جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 89، 162، 163، 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس وبأنهما لا يعملان بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
كما اتفقا فيما بينهما على تأسيس شركة ذات مسئوليه محدودة مصريه الجنسية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القوانين النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد.
ويقر الموقعان على هذا العقد بانهما قد التزما بمراعاة كافه القواعد المقررة والمنصوص عليها في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة وذلك طبقا للشروط و الأوضاع الاتية
الباب الأول
اسم الشركة – غرضها
مدتها – مركزها العــــــــام
مادة ( 1 )
اسم الشركة
شركة شركه ذات مسئوليه محدودة
مادة ( 2 )
غرض الشركة
غرض الشركة إنشاء وأقامه وأداره نوادي الغوص مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو غيرها التي تزاول أعمالا شبيهه بإعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
مادة ( 3 )
مدة الشركة
مدة الشركة هي عشر سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية قابله للاطاله أو التقصير بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام هذا العقد وأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
مادة ( 4 )
مركز الشركة
يكون مركز الشركة الرئيسي بمنطقه المسبط بمدينة دهب محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى اى جهة أخرى في نفس المدينة، كما يجوز لهم أيضا أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللشركة أن تقرر نقل المركز الرئيسي لها إلى أية مدينه أخرى داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء.
الباب الثاني
راس المال – الحصص
مادة ( 5 )
قيمة راس المال وتوزيعه على الشركاء
حدد رأسمال الشركة بمبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه مصري ) موزع إلى مائه حصة قيمة كل منها 500 جنية ( خمسمائة جنيها مصريا ) وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه الاتى:
م
اسم صاحب الحصة
وجنسيته
عدد الحصص العينية
عدد الحصص النقدية
القيمة بالجنية المصري
نسبة المشاركة
المجموع
100 %
ويقر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها 50000 جنية ( خمسون ألف جنية مصريا ) وأودعت في بنك فرع المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة بموجب الشهادة المرفقة.
مادة ( 6 )
حقوق والتزامات مالك الحصص
تخول الحصص جميع الشركاء حقوقا متساوية في الحصول على الأرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية كل منهم بقيمة حصصه في راس المال ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم، والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصص تتبعها في ايدى كل من توؤل إلية ملكيتها، ويترتب حتما على ملكيه الحصص قبول أحكام هذا العقد وقرارات جمعيتها العامة الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا العقد.
مادة ( 7 )
زيادة راس مال الشركة
يجوز زيادة راس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية و طبقا للأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفى حالة صدور حصص نقدية جديدة يكون للشركاء القدامى حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة، ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع والشروط التي تعينها إدارة الشركة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
مادة ( 8 )
تخفيض راس المال
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس مال الشركة عند قيام أسباب جدية تدعو للتخفيض وعلى إلا يقل عن الحد الأدنى لراس المال المحدد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون التخفيض بالطريقة التي تراها الجمعية العامة سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو استرداد بعضها أو تخفيض القيمة ألاسميه للحصة شريطة أن لأتقل القيمة الاسمية للحصة عن مائه جنية.
مادة ( 9 )
انتقال ملكية الحصص
ملكية الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير بموجب محرر رسمي موثق بالشهر العقاري ويجب إثبات هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك والمنصوص عليه بالمادة العاشرة من هذا العقد،
ويجب على من يعتزم بيع حصة أو بعضها للغير أن يقوم بأخطار إدارة الشركة بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال يتضمن الاسم الكامل للمتنازل إليه وجنسيته وسنة ومهنته ومحل أقامته وعدد الحصص المتنازل عنها وثمن وشروط هذا البيع، ثم تقوم إدارة الشركة بأخطار باقي الشركاء في خلال الثلاثة أيام ألتاليه بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال ولباقي الشركاء خلال شهر واحد من تاريخ أخطار المتنازل لإدارة الشركة الحق في استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتها، وألا سقط هذا الحق وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حصص كل منهم في راس مال الشركة.
مادة ( 10 )
سجل الشركاء
يعد بالمركز الرئيسي للشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يلي:
( 1 ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال أقامتهم ومهنهم
( 2 ) عدد الحصص التي يمتلكها كل شريك وقيمتها الإجمالية
( 3 ) حالات التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن ألت إليه الحصص في حالة الانتقال بطريق الميراث، ولا يكون للتنازل أو الانتقال اثر في مواجهه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل المذكور. ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل في أوقات العمل اليومي للشركة وترسل إدارة الشركة في خلال شهر يناير في كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة بالسجل المذكور إلى مصلحة الشركات كما يتعين على إدارة الشركة أن تقوم بأخطار الجهة المذكورة باى تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ إثباته بالسجل.
الباب الثالث
إدارة الشركــــــة
مادة ( 11 )
حق الإدارة ومدتها
يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرين تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء من طريقه التعيين سالفة الذكر عين الشركاء
1-
2-
ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده. ويقر المديران بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية ضد أحدهما بعقوبة جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 89، 162، 163، 164 من القانون رقم 159 لسنه 1981 وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس وبأنهما لا يعملان بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
مادة ( 12 )
سلطات إدارة الشركة
يمثل المديران الشركة في علاقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لأداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لائحته التنفيذية للجمعية العامة.
مادة ( 13 )
عزل المديرين
المدير قابل للعزل في اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال على الأقل.
مادة ( 14 )
خلو إدارة الشركة
من مديــــــــر
في حالة خلو إدارة الشركة من مدير تدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال شهر على الأكثر للنظر في الأمر وتعيين مديرا جديدا مع مراعاة أحكام المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981.
مادة ( 15 )
مكافأة إدارة الشركة
وبدلاتــــــــها
للمدير الحق في مبلغ سنوي اجمالى قدرة 2400 جنية ألفان وأربعمائة جنيه بصفة مكافأة تدفع كل سنة وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقه في الأرباح على الوجه المبين في المادة 34 من هذا العقد.
مادة ( 16 )
مطبوعات الشركة
يجب أن تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة اسم الشركة وان تسبقه أو تلحقه عبارة شركة ذات مسئولية محدودة مكتوبة بأحرف واضحة ومقرؤة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان راس المال بحسب قيمته الثابتة في أخر ميزانية معتمدة للشركة
مادة ( 17 )
تبليغات الشركة
تكون تبليغات الشركة المشار إليها في هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة على هيئه خطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال.
الباب الرابع
الجمعية العامـــــة
مادة ( 18 )
مكان انعقاد الجمعية
العامة للشركـــــاء
تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة ( دهب ) محافظة جنوب سيناء
مادة ( 19 )
حق حضور الجمعية
العامة للشركـــــاء
لكل شريك حق حضور الجمعية العامة للشركاء مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل من لشركاء أو غيرهم بتوكيل خاص ولكل شريك أو وكيل عدد من الأصوات يقدر بعدد ما يمتلكه أو يمثله من حصص دون تحديد.
مادة ( 20 )
رئاسة الجمعية العامة
للشركــــــــاء
يرأس اجتماع الجمعية العامة ويعين الرئيس أمينا للسر ومراجعا لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعينهما ويجب أن يحضر الاجتماع احد المديرين على الأقل.
مادة ( 21 )
إخطارات الدعوة
لانعقاد الجمعية العامــة
للشركــــــاء
توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركاء بموجب خطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال وترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل في محل أقامته الثابت بسجل الشركاء ويجب أن يتضمن أخطار الدعوة بيان جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع ويوضع جدول الأعمال بمعرفة الجهة التي وجهت الدعوة للانعقاد.
مادة ( 22 )
مداولات الجمعية العامة
للشركاء وقراراتها
لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها المحدد سلفا بأخطار الدعوة ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لعقد الشركة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخالفين في الراى وعديمي الأهلية وناقصيها.
يتبع